الشيخ مرتضى الحائري

254

شرح العروة الوثقى

بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل ، والأولى تقليلها [ 1 ] .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 420 ح 12 من ب 25 من أبواب الوضوء .